والخلاصة
جواز أخذ هذه العمولة كون العميل لا يعد مقترضًا لحصول الحسم الفوري من رصيده، سواء كان التكييف لها وكالة بأجر، أم جعالة إلا في حالة واحدة وهي: عند عدم حصول الحسم الفوري من رصيد العميل، وكانت العمولة زائدة على تكاليف القرض، أو كانت نسبية.
وقد صدرت الفتوى من الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي بذلك، وجوَّزت أخذ مصاريف على السحب من الحساب الجاري بالبطاقة، إن كان من آلة مصرف آخر، على أن تكون التكلفة فعلية لعملية السحب [1] .
(1) انظر الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي (2/ص: 273) ، فتوى رقم (707) .