فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 516

ثانيًا: يقوم المصرف صاحب الآلة بمخاطبة مصرف موكِّله، والتحقق من وجود رصيد لموكِّله، ومن ثمَّ استيفاء المبلغ المراد، مع عمولة يأخذها كأجرةٍ على الوكالة.

ثالثًا: يوافق مصرف الموكِّل على حسم المبلغ لوكيله، ـ المصرف صاحب الآلة ـ كاملًا مع أجرة الوكالة.

رابعًا: يسلم الوكيل ـ المصرف صاحب الآلة ـ المبلغ لموكِّله كاملًا، بعد أن يأخذ أجرته على هذه الوكالة ـ العمولة المصرفية ـ.

خامسًا: يستحق الوكيل ـ المصرف صاحب الآلة ـ الأجرة على عمله قليلة كانت أم كثيرة من موكِّله، والتي تكون معلومة، ولعمل معلوم.

الحكم الشرعي على هذا التكييف:

يقرر أصحابُ هذا التكييف جواز السحب بالبطاقة من آلةٍ أخرى غير آلة البنك المصدر للبطاقة، وأن ليس في ذلك أي محظور شرعي، وقد ذهب إلى ذلك أكثر العلماء [1] .

(1) انظر موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 78) . وانظر بطاقات الائتمان وتطبيقاتها المصرفية، البنك الإسلامي الأردني دراسة تطبيقية، (ص: 165) ، وهي رسالة الماجستير في جامعة اليرموك، إربد الأردن، غير مطبوعة، (1419 هـ، 1998 م) ، منصور علي محمد (165) ، وانظر العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية (ص: 578) ، وانظر بطاقة السحب النقدي (ص: 381) منظور الأزهري من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية. ولكنه اشترط أن تكون العمولة مقطوعة وليست نسبية وإلا لم تجز. وبالجواز بهذا الشرط أيضًا قال عبدالله الحمادي في التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان (ص: 430) ، ومثله أيضًا الشيخ عبدالله الفلاسي في فتوى له على الشبكة العنكبوتية بعنوان تأملات في بطاقات الصراف الآلي. وهي اعتماد كثير ممن أفتوا بجواز هذه البطاقة، وانظر الكثير من الفتاوى في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وعلى الشبكة العنكبوتية، وأشرطة صوتية مسجلة كالشيخ الأطرم وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت