فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 516

رابعًا: يقبل مصرف العميل الحوالة بموجب العقود المبرمة، والاتفاقات الموقعة مسبقًا من قِبل العميل والمصرف عند فتح الحساب.

خامسًا: تبرأ ذمة المحيل ـ الساحب ـ ويتحول الحق على المحال عليه ـ مصرف الساحب المليء ـ وهذا مقتضى الحوالة.

سادسًا: يتقاضى المصرف الأول ـ صاحب الآلة ـ دينه من المحال عليه ـ مصرف العميل ـ ولكن بزيادة مقطوعة لكل عملية اقتراض، أو نسبية بحسب المبلغ المسحوب.

الحكم الشرعي على هذا الوجه من التكييف:

بناءً على ما سبق من التكييف للمسألة، فقد اختلف الباحثون في الحكم الشرعي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يقضي بعدم جواز السحب من غير أجهزة مصدر البطاقة، لما يمثل ذلك من محظورات شرعية تتمثل بتلك العمولة المأخوذة من صاحب البطاقة، والتي تعد من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية [1] .

* أدلة هذا القول:

يمكن أن يستدل لهذا القول على هذا التكييف بعدة أدلة أهمها:

(1) رأي الدكتور محمد علي القري انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 20762) ، وفتوى للدكتور يوسف الأحمد منشورة في موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) انظرها على هذا الرابط: www.said.net

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت