فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 516

ثانيًا: المصرف الذي فيه حساب العميل، وليس على الساحب شيء.

ولبيان شرعية تلك العمولة من عدمها لابد من الوقوف على ماهيتها ثم تكييف المسألة بحسب الدافع والمعطي لها كل على حدة.

-تعريف العمولة المصرفية

تنوعت تعريفات العمولة المصرفية في كتب الاقتصاديين، لكنَّ أدق ما يمكن أن تعرف به هو أنها:"عوض يأخذه المصرف من العميل مقابل خدمة". [1]

والعوض في مسألتنا هو: المبلغ المالي المقتطع من حساب العميل أو المأخوذ من المصرف الذي فيه حساب العميل.

والآخذ لهذا العوض هو: المصرف صاحب الآلة المسحوب منها.

والخدمة المقدمة هي: تمكين الساحب من استعمال آلة المصرف.

الفرع الأول: التكييف الشرعي حالة كون الدافع للعمولة هو الساحب (العميل)

عند سحب العميل مبلغًا من آلة صراف غير مصرفه، سواء كان السحب داخليًا، أم خارجيًا، ـ خارج بلد مصرفه ـ فإن المصرف صاحب الآلة يتقاضى منه عمولة تحسم من حسابه في مصرفه، وتكون مبلغًا مقطوعًا، أو بحسب المبلغ المسحوب، ويمكن تكييف هذه المسألة على أحد الوجوه الآتية:

(1) العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية (ص: 72) ، د. عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل، ط، دار كنوز أشبيليا، السعودية، الطبعة الأولى، (1430 هـ، 2009 م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت