لهذا قال ابن عبد البر في"التمهيد"4/ 20: إبراهيم بن محمد الذي روى عنه الشافعي هذا الخبر هو ابن أبي يحيى المدني متروك الحديث وإسحاق بعده في الإسناد وهو ابن أبي فروة، ضعيف أيضًا. اهـ.
ورواه الحارث كما في"المطالب" (300) قال: حدثنا محمد بن عمر عن سعيد بن مسلم أنه سمع المقبري يحدث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه محمد بن عمر الواقدي [1] .
ورواه البيهقي 2/ 464 من طريق أبي خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تحرم -يعني الصلاة- إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة".
قلت: في إسناده من لا يعرف.
لهذا قال ابن الملقن في"البدر المنير"2/ 125: هذا الشيخ يحتاج إلى معرفة عينه وحاله. اهـ.
(1) راجع باب: الأكل يوم الفطر.