فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 5171

قلت والعمدة على الإسناد الأول، والله أعلم.

سابعًا أثر ابن عباس رواه ابن جرير (1093) عن ابن المبارك عن ابن لهيعة قال حدثني يزيد أن ابن عباس قال الحوض لا يغتسل فيه الجُنُب؛ إلا أن يكون أربعين غربًا.

قلت إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما سيأتي [1] .

وأخشى أن يكون هذا من تخاليطه؛ فمرة يسنده عن أبي هريرة ومرة يسنده عن ابن عباس، واختلف في لفظه عن ابن عباس؛ فرواه البيهقي 1/ 262 من طريق حجاج قال ابن جريج أخبرني لوط عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا كان الماء قلتين فصاعدًا لم ينجسه شيء.

ثامنًا أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة 1 / رقم (1537) قال حدثنا ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسًا، أو كلمة نحوها.

قلت: في إسناده رجل لم بسم، ورواه البيهقي 1/ 262 من طريق معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر موقوفًا.

قلت إسناده ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وسيأتي الكلام عليه [2] .

(1) راجع باب نجاسة دم الحيض.

(2) راجع باب صفة المضمضة والاستنشاق الحديث (51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت