فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 5171

وقال ابن الملقن في"البدر المنير"2/ 83 فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف لا يحل الاحتجاج به لأنه ما بين مرسل وضعيف اهـ.

ومع أن الحديث ضعيف؛ فإن الإجماع انعقد على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس, ولهذا قال البيهقي 1/ 260 الحديث غير قوي إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا والله أعلم اهـ.

ثم روى عن الشافعي أنه قال وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسًا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا اهـ.

ولهذا قال ابن الملقن في"البدر المنير"2/ 83 - 84 فإذا عُلم ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالإجماع، كما قاله الشافعي والبيهقي وغيرهما من الأئمة اهـ.

ونحوه قال النووي في"المجموع"1/ 110.

ونقل ابن المنذر الإجماع عليه؛ فقال في"الإجماع"ص 33 أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس. اهـ.

وأيضًا نقل الإجماع ابر هبيرة في"الإفصاح"1/ 58.

ونقل ابن الجوزي في"التحقيق" (14) عن الشافعي أنه قال هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت