قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. ورواه أيضًا عبد الرزاق 7/ 37 عن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس قال لا نفقة لها.
وروى عبد الرزاق 7/ 38 عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال المتوفى عنها، وهي حامل لها النفقة. قال الزهري فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب، فقال: لا نفقة لها، ولو كنت لا بدَّ فاعلًا جعلته من نصيب ذي بطنها.
قلت: إسناده صحيح.
1143 - وثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ في حَديثِ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ، كما تقدَّمَ. رواه مسلم.
سبق تخريجه في أول باب الكفاءة والخيار رقم الحديث (1002) .
1144 - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"اليدُ العُليا خير مِن اليدِ السُّفلَى، ويَبدأُ أحدُكُم بمَن يَعُولُ. تقول المرأةُ: أطعِمْنِي، أو طَلِّقنِي"رواه الدارقطني، وإسناده حسن.