فهرس الكتاب

الصفحة 4639 من 5171

الحلية"4/ 122 و 5/ 23 و 87، والبيهقي في"السنن"7/ 8 من طريق سعيد بن محمد الجرمي، عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خثيمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، عن ابن عمرو."

1142 - وعن جابرٍ -يرفعه- في الحاملِ المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها، قال:"لا نفَقَةَ لها"أخرجه البيهقي، ورجاله ثقاتٌ لكن قال المحفوظُ وَقْفُهُ.

رواه البيهقي 7/ 430 قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميرات هكذا موقوف.

قلت: إسناده قوي إن سلم من عنعنه ابن جريج وأبي الزبير وإن كان الأصل في عنعنه أبي الزُّبَيْر القبول كما سبق بيانه [1] . وقد رواه عبد الرزاق 7/ 37 قال. أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال ليس للموفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث.

(1) راجع كتاب الصلاة باب: إنشاد الضالة في المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت