وأشار ابن الملقن في"البدر المنير"8/ 89 بإعلال الحديث بما نقله البيهقي في"خلافياته"عن صاعد أنه قال هذا حديث غريب لا أعرف له علة.
ورواه الدارقطني 4/ 16 من طريق أبي خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال"طلق ما لا يملك".
قال ابن عبد الهادي في"التنقيح"3/ 208. وهذا باطل، وهو مروي عن أبي خالد الواسطي، هو عمرو بن خالد يضع الحديث وقال أحمد ويحيى: هو كذاب زاد يحيى غير ثقة ولا مأمون اهـ. ونقله الزيلعي في"نصب الراية"فقال 3/ 231 قال صاحب"التنقيح"حديث باطل، وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد، وهو وضاع؛ وقال أحمد ويحيى كذاب اهـ.
وأما حديث عائشة فقد رواه الحاكم 1/ 454 من طريق حجاج بن منهال ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -. أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
ورواه الدارقطني 4/ 15 من طريق أحمد بن يعقوب، قال: ثنا الوليد بن سلمة الأزدي، نا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان بن حرب فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل مَن لا يتزوج، ولا يعتق من لا يملك