فهرس الكتاب

الصفحة 4532 من 5171

رضي الله عنهما، عند البيهقي، وبهذا تزول تهمة الانقطاع. ولهذا قال البيهقي 7/ 318 - 319 وقد مضى في كتاب الحج في باب وطء المحرم، وفي كتاب البيوع في كتاب الخيار، ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو إلا أنه إذا قيل عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فإنه يشبه أن يكون أريد عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد بن عبد الله ليست له صحبة. فيكون الخبر مرسلًا وإذا قال الراوي عن جده عبد الله بن عمرو زال الإشكال وصار الحديث موصولًا، والله أعلم اهـ.

وقال الترمذي 4/ 167 حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وقال الترمذي في"العلل"1/ 465 سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير"3/ 238 عن البيهقي أنه قال في"الخلافيات"قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب، وحديث عائشة اهـ.

وقال الحاكم 2/ 454 أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في"الصحيحين"فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهم- اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت