فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 5171

قلت والموقوف رواه أحمد 1/ 279 قال حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا أبو التياح عن موسى بن سلمة قال حججت أنا وسنان بن سلمة عن ابن عباس وفيه وسأله عن ماء البحر فقال"ماء البحر طهور".

ورواه ابن المنذر في"الأوسط"1/ 248 من طريق قتادة عن موسى بن سلمة وأبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أنه قال"ماء البحر طهور".

وروى ابن أبي شيبة 1 / رقم (1389) قال: حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال"صيد البحر حلال وماؤه طهور".

قلت وفي هذا الإسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وسيأتي الكلام عليه [1] .

خامسًا حديث الفراسي أو ابن الفراسي رواه ابن ماجه (387) قال حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا يحيى بن بُكير حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي، قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر؛ فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال"هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتته".

قلت رجاله ثقات غير مسلم بن مخشي المدلجي لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر في"التقريب" (6646) مقبول اهـ.

(1) راجع باب. صفة المضمضة والاستنشاق، الحديث (51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت