وبه أعله الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/ 265.
رابعًا: أثر عمر في الأمر بالبيتوته بمنى رواه مالك في"الموطأ"1/ 406 عن نافع عن عبد الله بن عمر، أو عمر بن الخطاب قال: لا يبيتنّ أحدٌ من الحاج ليالي منى من وراء العقبة.
قلت: إسناده صحيح، ومن طريق مالك رواه البيهقي 5/ 153 ورواه مالك أيضًا عن عروة، ويؤخذ منه وجوب المبيت فقط.
خامسًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود (1958) والبيهقي 5/ 153 كلاهما من طريق يحيى عن ابن جريج قال: حدثني حريز، أو أبو حريز -الشك من يحيى- أنه سمع عبد الرحمن بن فرُّوخ يسأل ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبات بمنى وظلَّ.
قلت: عبد الرحمن بن فروخ قال الحافظ في"التقريب" (3979) : مقبول. اهـ. ولم ينقل فيه جرحًا ولا تعديلًا في"التهذيب".
وقد أورده ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"5/ 275 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وكذلك في إسناده حريز أو أبو حريز قال الحافظ في"التهذيب"2/ 210: حريز أو أبو حريز عن ابن عمر في التجارة في الحج. روى عنه ابن جريج. اهـ.
وقال في"التقريب" (1186) : مجهول. اهـ.