ورواه الشافعي في"مسنده" (743) وفي"الأم"2/ 290 قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال: قال ابن عباس ... فذكره موقوفًا عليه.
قلت: رجاله ثقات. وشيخ الشافعي سعيد بن سالم القداح وثقه ابن معين.
وقال أبو زرعة: هو عندي إلى الصدق ما هو. اهـ.
وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.
قال أبو حاتم: محله الصدق. اهـ.
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 257 من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي السفر به موقوفًا.
وقال الحافظ في"الفتح"2/ 71: إسناده صحيح. اهـ. ووافقه الألباني حفظه الله كما في"الإرواء"4/ 156.
وصحح أيضًا الموقوف ابن خزيمة فقال 4/ 350 لما ذكر الموقوف: هذا علمى هو الصحيح بلا شك. اهـ.
ولعل هذا هو الأقرب كما رجحه الحافظ في"البلوغ"إلا أن الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 257 رواه بلفظ قال ابن عباس: يا أيها الناس أسمعوني ما تقولون ولا تخرجوا تقولون قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أعتق فعليه الحج.