ووافقه الذهبي.
قلت: ليس كما قالا. لأنه فيه المسعودي، وقد اختلط. وسبق الكلام عليه.
وأعله البيهقي بالانقطاع فقال 4/ 200: هذا مرسل، عبد الرحمن لم يدرك معاذًا. اهـ. وتبعه النووي في"المجموع"6/ 249.
ثانيًا: حديث أنس بن مالك الكعبي رواه الترمذي (715) وأبو داود (2408) وابن ماجه (1667) وأحمد 4/ 347 والبغوي في"شرح السنة"7/ 315 كلهم من طريق أبي هلال الراسبي، ثنا عبد الله بن سودة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير قال: أغارت علينا خيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل، فقال:"اجلس فأصب من طعامنا هذا"قلت: إني صائم، قال:"اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة - أو نصف الصلاة - والصومَ، عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى"والله لقد قالهما جميعًا أو أحدهما، قال: فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. هذا لفظ أبي داود.
وعند البقية بلفظ:"وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام".
قلت: رجاله ثقات، غير أبي هلال الراسبي واسمه محمد بن سليم مولى بني سلمة بن لؤي فيه كلام يسير ولعل الصواب أن حديثه حسن