فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 2308

ويقع في بعض النُّسخ:"فكراويين"تثنية"راوٍ"، وهو أوضح.

وقال في"المحصول": (إنْ روى الزيادة مرة ولم يروها أخرى فالاعتبار بكثرة المرات. وإنْ تساوت، قُبلت) [1] .

واعْلَم أن ابن القشيري وكذا القاضي في"التقريب"نقلَا عن فرقة أنها تُرد مِن الراوي الواحد ولا تُرد مِن أحد الراويين.

وقال ابن الصباغ في الواحد: إنْ صرَّح بأنه سمع الناقص في مجلس والزائد في آخَر، قُبلت. وإن عزاهما لمجلس واحد [أو] [2] تكررت روايته بغير زيادة ثم روى الزيادة فإنْ قال:"كنتُ نسيت هذه الزيادة"، قُبل منه، وإنْ لم يقُل ذلك، وَجَبَ التوقُّف في الزيادة.

وقال أبو الحسين في"المعتمد": (محله في الواحد إذا لم يقرنه استهانة، فلو روى الحديث تارةً بالزيادة وتارةً بحذفها استهانة وقِلَّة تحفُّظ، سقطت عدالته ولم يُقبل حديثه) [3] .

تنبيه:

مثال زيادة ثقة سكت عنها بقية الثقات: حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله:"قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي" [4] . وهو خبر صحيح.

ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة

(1) انظر: المحصول (4/ 475) .

(2) كذا في (ز) ، لكن في (ص) : و.

(3) المعتمد (2/ 131) .

(4) صحيح مسلم (رقم: 395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت