فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 2308

المنتخب"وإنْ خالف في موضع آخَر."

وقيل: أراد أنَّ [نَقْلهم] [1] يَرْجُح على [نقْل] [2] غيرهم. وقد ذكر الشافعي نحو هذا في القديم.

وقيل: أراد بذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقيل: أراد الصحابة والتابعين وتابعيهم. حكاه القاضي وابن السمعاني، وعليه جرى ابن الحاجب، وادَّعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد.

وقيل: محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة. ونحوه ما قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: إذا وجدتَ متقدمي أهل المدينة على شيء، فلا يدخل في قلبك شكٌّ أنه الحقُّ، وما جاءك فيه غير ذلك فلا تلتفت إليه. وفي رواية: فلا تَشُكَّن أنه الحقُّ، والله إني لك لناصح.

وقال مالك: (قدم علينا ابن شهاب قَدْمة، فسألته: لِمَ [ترك] [3] المدينة؟ فقال: كنتُ أسكنها والناس ناس، فلمَّا تغير الناس تركتُهم) . رواه عنه عبد الرزاق.

وقيل: إذا تعارَض دليلان كحديثين أو قياسين، يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة؟ أوْ لا؟ فعند الشافعي ومالك: نعم، وعند أبي حنيفة: لا، وعن أحمد قولان.

وقيل غير ذلك مما يَطُول ذِكره.

وقد استدل مَن يرى حجية قولهم بحديث:"إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها، وينصع"

(1) في (ظ، ق، ت) : فعلهم.

(2) في (ض، ظ، ت، ق) : فعل.

(3) في (ق، ت، ظ) : تركت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت