المنتخب"وإنْ خالف في موضع آخَر."
وقيل: أراد أنَّ [نَقْلهم] [1] يَرْجُح على [نقْل] [2] غيرهم. وقد ذكر الشافعي نحو هذا في القديم.
وقيل: أراد بذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: أراد الصحابة والتابعين وتابعيهم. حكاه القاضي وابن السمعاني، وعليه جرى ابن الحاجب، وادَّعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد.
وقيل: محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة. ونحوه ما قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: إذا وجدتَ متقدمي أهل المدينة على شيء، فلا يدخل في قلبك شكٌّ أنه الحقُّ، وما جاءك فيه غير ذلك فلا تلتفت إليه. وفي رواية: فلا تَشُكَّن أنه الحقُّ، والله إني لك لناصح.
وقال مالك: (قدم علينا ابن شهاب قَدْمة، فسألته: لِمَ [ترك] [3] المدينة؟ فقال: كنتُ أسكنها والناس ناس، فلمَّا تغير الناس تركتُهم) . رواه عنه عبد الرزاق.
وقيل: إذا تعارَض دليلان كحديثين أو قياسين، يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة؟ أوْ لا؟ فعند الشافعي ومالك: نعم، وعند أبي حنيفة: لا، وعن أحمد قولان.
وقيل غير ذلك مما يَطُول ذِكره.
وقد استدل مَن يرى حجية قولهم بحديث:"إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها، وينصع"
(1) في (ظ، ق، ت) : فعلهم.
(2) في (ض، ظ، ت، ق) : فعل.
(3) في (ق، ت، ظ) : تركت.