فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 307

أصلح لأهل البلدة منه، وبيع {الأول} [1] ، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء [2] .

قال [3] : وأما إبدال العَرْصة [4] بعرصة أخرى فهذا {قد نصَّ} [5] أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية ولم تُنكر.

وقال أيضًا: النصوص والآثار والقياس يقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم.

وذهب إلى جواز القصاص {في اللطمة} [6] والضربة ونحو ذلك، فذهب الخلفاء الراشدون إلى أنه مشروع يُقتص بمثله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد [7] الشَّالَنْجي، وذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى أنه لا يُشرع في ذلك قصاص، وهذا قول {كثير} [8] من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والأول أصح [9] .

(1) في"الأصل": الأوان. والمثبت من"مجموع الفتاوى".

(2) "مجموع الفتاوى" (31/ 252) .

(3) "مجموع الفتاوى" (31/ 253) .

(4) العَرْصة: هي كل موضع واسع لا بناء فيه."النهاية" (3/ 208) .

(5) في"الأصل":"لا يصح بنص"، والمثبت من"مجموع الفتاوى".

(6) في"الأصل": والظلمة. والمثبت من"مجموع الفتاوى".

(7) في"الأصل": سعد. والمثبت من"مجموع الفتاوى"، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي إمام فاضل، جليل القدر، أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل وغيره. ترجمته في"الجرح والتعديل" (2/ 173 - 174) ، و"ثقات ابن حبان" (8/ 97 - 98) ، و"طبقات الحنابلة" (1/ 104 - 105) ، و"الأنساب" (3/ 383) وغيرها.

(8) سقطت من"الأصل"، وأثبتها من"مجموع الفتاوى".

(9) "مجموع الفتاوى" (34/ 162 - 163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت