والثاني: لا تثبت فيه الشفعة، وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثيرٍ من أصحاب أحمد رضي الله عنهم) [1] .
92 -وقال: (على الرجل أن [يعدل] بين أولاده كما أمر الله ورسوله. . . - ثم ذكر حديث النعمان بن بشير، وقال: - لكن إذا خصَّ أحدهما لسببٍ شرعي، مثل: أن يكون محتاجًا مطيعًا لله، والآخر غنيٌّ عاصٍ لله، يستعين بالمال على المعصية، فإن أعطى مَنْ أمر الله [بإعطائه] [2] ، ومنع مَنْ أمر الله بمنعه، فقد أحسن، والله أعلم) [3] .
(1) "الفتاوى": (30/ 381) ،"الاختيارات"للبعلي: (243) .
(2) في الأصل: (بطاعته) ، والمثبت من"الفتاوى".
(3) "الفتاوى": (31/ 295) ،"الاختيارات"للبعلي: (268) .