1 -جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر وصححناها، ومسألة أخرى باعتباره أنثى.
2 -نظرنا بين مسألة الذكورية (18) ، ومسألة الأنوثية (6) ، وبينهما موافقة بالسدس، فضربنا كامل أحداهما في وفق الأخرى، فكان الحاصل (18) ، وهي الجامعة.
3 -قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (1) ، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (3) ، ضربنا به نصيب كل وارث منها.
4 -قارنّا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللأم في مسألة الذكورية (3) ، ولها في مسألة الأنوثية (3) ، فأعطيناها نصيبها كاملًا (3) ، وللأخ لأم في مسألة الذكورية (3) ، وله في مسألة الأنوثية (3) ، فأعطيناه نصيبه كاملًا (3) ، وللخنثى في مسألة الذكورية (8) ، وله في مسألة الأنوثية (6) ، فأعطيناه (6) ، وللشقيقة في مسألة الذكورية (4) ، ولها في مسألة الأنوثية (6) ، فأعطيناها (4) ، فيكون الموقوف (2) ، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه ذكر فهو له، وإلا فهو للشقيقة.
الأمر الثاني: إن كان لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرًا، أو بلغ ولم يتضح أمره: فيعطى هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير، ولم يوقف شيء.