فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 328

3 -قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (7) ، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (2) ، ضربنا به نصيب كل وارث منها.

4 -قارنا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللزوج في مسألة الذكورية (7) ، وله في مسألة الأنوثية (6) ، فأعطيناه (6) ، وللشقيقة في مسألة الذكورية (7) ، ولها في مسألة الأنوثية (6) ، فأعطيناها (6) ، وللخنثى في مسألة الأنوثية (2) ، ولا شيء له في مسألة الذكورية، فلم يعط شيئًا، فيكون الموقوف (2) ، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه أنثى فهو له، وإلا فهو للشقيقة والزوج نصفين.

مثال آخر:

أم ... 1 ... 3 ... 1 ... 3 ... 3

أخ لأم ... 1

ولد أبوين خنثى ... 4 ... 8 ... 2 ... 6 ... 6

شقيقة ... 4 ... 2 ... 6 ... 4

الذكوريَّة ... الأنوثيَّة ... 2 موقوف

صفة العمل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت