فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1607

و (لَا) يُكره (التَّعْقِيبُ) ، وهو الصَّلاةُ (بَعْدَهَا) ، أي: بعدَ التراويحِ والوترِ (فِي جَمَاعَةٍ) ؛ لقولِ أنسٍ: «لَا تَرْجعُونَ إِلَّا لِخَيْرٍ تَرْجونَهُ» [1] .

وكذا لا يُكره الطَّوافُ بينَ التراويحِ.

ولا يُستحبُّ للإمامِ الزيادةُ على ختمةٍ في التراويحِ إلا أن يُؤثِروا زيادةً على ذلك.

ولا يُستحبُّ لهم أن يَنقصوا عن ختمةٍ [2] ؛ ليحوزوا فضلَها.

(ثُمَّ) يلي الوترَ في الفضيلةِ: (السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ) التي تُفعلُ مع الفرائضِ، وهي عشرُ ركعاتٍ: (رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ) ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي

(1) رواه ابن أبي شيبة (7733) ، من طريق سعيد، عن قتادة، عن أنس، وإسناده صحيح.

(2) قوله: (في التراويح إلا أن يُؤثروا زيادةً على ذلك، ولا يُستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة) سقطت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت