فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 1607

(وَيُكْرَهُ قُنُوتُهُ فِي غَيْرِ الوِتْرِ) ، عن ابنِ مسعودٍ [1] ، وابنِ عباسٍ [2] ، وابنِ عمرَ [3] ، وأبي الدرداءِ [4] رضي الله عنهم، روى [5] الدارقطني عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال: أشهد أني سمعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: «إِنَّ القُنُوتَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ بِدْعَةٌ» [6] ، (إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ [7] بِالمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ) مِن شدائدِ الدَّهرِ، (غَيْرَ الطَّاعُونَ، فَيَقْنُتُ الإِمَامُ) الأعظمُ استحبابًا

(1) رواه الطحاوي (1506) ، والطبراني في الكبير (9165) عن الأسود بن يزيد قال: «كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يقنت في شيء من الصلوات إلا الوتر فإنه كان يقنت قبل الركعة» ، حسن إسناده الهثيمي، وصححه ابن حجر والألباني. ينظر: مجمع الزوائد 2/ 164، الدراية 1/ 193، الإرواء 2/ 166.

(2) رواه عبد الرزاق (4953) ، وابن أبي شيبة (6995) ، والطحاوي (1502) ، من طريق مجاهد وسعيد بن جبير: «أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر» ، وصحح إسناده ابن التركماني، والألباني. ينظر: الجوهر النقي 2/ 205، السلسلة الضعيفة 12/ 148.

(3) رواه مالك (548) ، عن نافع: «أنّ عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة» ، وإسناده صحيح.

(4) رواه الطبري في تهذيب الآثار (655) ، والطحاوي (1509) ، من طرق عن الحارث العُكلي عن علقمة قال: سألت أبا الدرداء عن القنوت في الصلاة، فقال: «لا تقنت في صلاة الصبح» ، وهو صحيح عنه.

(5) في (ب) : وروى.

(6) رواه الدارقطني (1704) ، والبيهقي (3159) ، من طريق عبد الله بن ميسرة أبي ليلى، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير به، وقال البيهقى: (لا يصح، وأبو ليلى الكوفي متروك، وقد روينا عن ابن عباس: أنه قنت في صلاة الصبح) .

(7) في (أ) و (ب) و (ق) : تنزل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت