رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [1] ، ويَتحمَّلُها إمامٌ عن مأمومٍ.
(وَالرُّكُوعُ) إجماعًا.
(وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ) ؛ لأنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم على فِعْلِه، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [2] ، ولو طوَّلَه لم تَبطلْ؛ كالجلوسِ بين السَّجدتين، ويَدخلُ في الاعتدالِ الرَّفعُ، والمرادُ: إلَّا ما بعدَ الرُّكوعِ الأولِ والاعتدالِ عنه في صلاةِ كسوفٍ.
(وَالسُّجُودُ) إجماعًا، (عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ) ؛ لما تقدَّم.
(وَالاِعْتِدَالُ عَنْهُ) ، أي: الرَّفعُ منه، ويُغني عنه قولُه: (وَالجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) ؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا» رواه مسلم [3] .
(وَالطُّمَأْنِينَةُ [4] فِي) الأفعالِ (الكُلِّ) المذكورةِ؛ لما سبق، وهي السُّكونُ وإن قَلَّ.
(وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَجَلْسَتُهُ) ؛ لقولِه عليه السلام: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي
(1) رواه البخاري (756) ، ومسلم (394) ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(2) رواه البخاري (631) ، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
(3) رواه مسلم (498) .
(4) قال في المطلع (ص 112) : (بضم الطاء، وبعدها ميم مفتوحة، وبعدها همزة ساكنة، ويجوز تخفيفها بقلبها ألفًا) .