الرَّحْلِ [1] ؛ لقولِه عليه السلامُ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ يَمُرُّ وَرَاءَ ذَلِكَ» رواه مسلمٌ [2] ، فإن [3] كان في مسجدٍ ونحوِه [4] قَرُب مِن الجدارِ، وفي فضاءٍ [5] فإلى شيءٍ شاخصٍ، من شجرةٍ، أو بعيرٍ، أو ظهرِ إنسانٍ، أو عصا؛ «لأَنَّهُ عليه السلام صَلَّى إِلَى حَرْبَةٍ» [6] ، «وَإِلَى بَعِيرٍ» رواه البخاري [7] .
ويَكفي وَضْعُ العصا بين يديه عَرْضًا.
ويُستحبُّ انحرافُه عنها قليلًا.
(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصًا فَإِلَى خَطٍّ) كالهلالِ، قال في الشرحِ:
(1) في (ب) : كمؤخرة رحل.
(2) رواه مسلم (499) ، من حديث طلحة بن عبيد الله.
(3) في (ب) : وإن.
(4) في (ق) : ونحوه كالبيت.
(5) سقط لوحة من (ق) ، إلى قوله في باب سجود السهو: (كمن عدم الماء والتراب) .
(6) رواه البخاري (494) ، ورواه مسلم أيضًا (501) ، من حديث ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه» .
(7) رواه البخاري (430) ، ورواه مسلم أيضًا (502) ، من حديث ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى بعير» .