فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 1743

-مسألة: (وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) فأراد أن ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) [البقرة: 203] ، ولحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه مرفوعًا: «أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» [أحمد: 18773، وأبو داود: 1949، والترمذي: 889، والنسائي: 3016، وابن ماجه: 3015] ، ويسمى يوم النفر الأول.

-فرع: إن أراد التعجل في يومين خرج من منى قبل غروب الشمس، ولا يضر رجوعه بعد خروجه؛ لحصول الرخصة.

و (إِنْ لَمْ يَخْرُجْ) من منى (قَبْلَ الغُرُوبِ) لم يخل من حالين:

1 -ألا يكون له عذر: (لَزِمَهُ المَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الغَدِ) بعد الزوال؛ لقوله تعالى: (فمن تعجل في يومين) ، و (في) للظرفية، فدل أن التعجل لابد أن يكون في داخل اليومين، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: «مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ» [البيهقي: 9686] .

2 -أن يُحْبَس عن الخروج قبل الغروب: فيلزمه المبيت والرمي من الغد أيضًا؛ لما تقدم.

واختار ابن عثيمين: أن له الخروج؛ لأنه حُبس بغير اختيار منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت