وحكم الإحرام الذي أفسده حكم الإحرام الصحيح، فيفعل بعد الإفساد ما كان يفعله قبله من الوقوف وغيره، ويجتنب ما يجتنبه قبله من الوطء وغيره.
4 - (وَيَقْضِيَانِهِ) أي: النسك الفاسد بالوطء وجوبًا، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه) ؛ لما تقدم من الحديث والآثار، سواء كان في الحج أم العمرة.
ويجب القضاء (مُطْلَقًا) أي: كبيرًا كان أو صغيرًا، واطئًا أو موطوءًا، فرضًا أو نفلًا؛ لأن النفل يلزم بالشروع فيه في الحج والعمرة، فصار واجبًا.
5 -وجوب التوبة؛ لأنه إثم ومعصية.
-فرع: لا يخلو حال الرجل والمرأة اللذين وقعا في الجماع قبل التحلل الأول من أمرين:
1 - (إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ) فيجب عليهما قضاء النسك (فَوْرًا) ؛ لآثار الصحابة - رضي الله عنهم - المتقدمة، ولأن الأصل في الأوامر الفورية.
2 - (وَإِلَّا) يكونا مكلفين، كالصغير والمجنون: فيجب عليهما القضاء (بَعْدَ التَّكْلِيفِ، وَ) بعد (فِعْلِ حَجَّةِ الإِسْلَامِ) ؛ لأنه إحرام صحيح، فوجب عليه القضاء إذا أفسده؛ كحج التطوع في حق البالغ، ويقضيانه (فَوْرًا) بعد