فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 1743

7 -الوطء في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، ويأتي.

8 -الوطء في العمرة مطلقًا، ويأتي.

9 -المباشرة بشهوة في العمرة مطلقًا، ويأتي.

10 -المباشرة بشهوة في الحج دون إنزال، ويأتي.

11 -المباشرة بشهوة مع الإنزال في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني.

-تنبيه: قال في الإنصاف: (كل استمتاع يوجب شاة، كالوطء في العمرة، وبعد التحلل الأول في الحج إذا قلنا به، والمباشرة من غير إنزال، ونحو ذلك، إذا قلنا: يجب شاة، فحكمها حكم فدية الأذى من غير خلاف) .

القسم الثالث من أقسام المحظورات من حيث الفدية: ما فيه الجزاء: وهو قتل الصيد، وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَإِنْ قَتَلَ) المحْرِم (صَيْدًا) بشروطه السابقة، وهي كونه (مَأْكُولًا بَرِّيًّا أَصْلًا: فَـ) يجب (عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ) ، وسيأتي بيان الجزاء.

القسم الرابع: ما فديته بدنة: وهو الجماع، والمباشرة بشهوة مع الإنزال في الحج قبل التحلل الأول؛ لما يأتي من الأدلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت