7 -الوطء في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، ويأتي.
8 -الوطء في العمرة مطلقًا، ويأتي.
9 -المباشرة بشهوة في العمرة مطلقًا، ويأتي.
10 -المباشرة بشهوة في الحج دون إنزال، ويأتي.
11 -المباشرة بشهوة مع الإنزال في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني.
-تنبيه: قال في الإنصاف: (كل استمتاع يوجب شاة، كالوطء في العمرة، وبعد التحلل الأول في الحج إذا قلنا به، والمباشرة من غير إنزال، ونحو ذلك، إذا قلنا: يجب شاة، فحكمها حكم فدية الأذى من غير خلاف) .
القسم الثالث من أقسام المحظورات من حيث الفدية: ما فيه الجزاء: وهو قتل الصيد، وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَإِنْ قَتَلَ) المحْرِم (صَيْدًا) بشروطه السابقة، وهي كونه (مَأْكُولًا بَرِّيًّا أَصْلًا: فَـ) يجب (عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ) ، وسيأتي بيان الجزاء.
القسم الرابع: ما فديته بدنة: وهو الجماع، والمباشرة بشهوة مع الإنزال في الحج قبل التحلل الأول؛ لما يأتي من الأدلة.