3 - (وَفِي تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ) قَلَّ أو كثر: فدية أذى، ولا تخلو التغطية من حالين:
الأولى: أن تكون التغطية (بِلَاصِقٍ) ، كالعمامة والخرقة والسير ونحوه مما تقدم: ففيه فدية أذى؛ لأنه فعل محرَّمًا في الإحرام يقصد به الترفه، أشبه حلق الرأس.
الثانية: أن تكون التغطية بغير ملاصق، كالاستظلال بالمحمل ونحوه: فيحرم على ما تقدم، وليس فيه فدية أذى على رواية؛ وهو مفهوم كلام المؤلف، قال في الإنصاف: (وهذا المذهب على ما اصطلحنا عليه) .
والمذهب: فيه فدية أذى؛ لأنه يقصد به الترفه، ولأنه ستره بما يستلزم ويلازمه غالبًا، أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه، قال في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح) ، وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى.
4 -وتغطية وجه امرأة، ويأتي.
5 - (وَ) في (لُبْسِ مَخِيطٍ) فدية أذى، على ما تقدم تفصيله؛ قياسًا على الحلق؛ لأنه في معناه في حصول الرفاهية.
6 - (وَ) في (تَطَيُّبٍ فِي بَدَنٍ، أَوْ) في (ثَوْبٍ، أَوْ شَمِّ) طيبٍ، (أَوْ دَهْنٍ) بمطيَّب على ما تقدم تفصيله: (الفِدْيَةُ) أي: فدية الأذى، قلَّ ذلك أو كثر؛ لظاهر الأخبار الواردة في النهي عن ذلك، وقياسًا على الحلق؛ لأنه في معناه في حصول الرفاهية.