فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 1743

كان الإمام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل؛ لم يجُز له الانفراد؛ لعدم الفائدة فيه.

-مسألة: (وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ) أي: المأموم (بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ) ، لعذر أو لغير عذر؛ لارتباط صلاته بصلاة إمامه، وللقاعدة: (التابع تابع) .

وعنه: لا تبطل صلاة مأموم، ولهم الاستخلاف، أو يُتِمُّونها فرادى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» [البخاري: 694] ، وأثرِ عثمان رضي الله عنه: أنه صلى بالناس وهو جنب، فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا [الدارقطني: 1372] ، فإذا صحت كلها للمأموم صح بعضها من باب أولى.

-ضابط على المختار: ليس هناك ما تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه إلا فيما يقوم به الإمام مقام المأموم كالسترة.

-مسألة: لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم؛ لأنها ليست منها ولا متعلقة بها، وأشار إليه بقوله: (لَا عَكْسُهُ إِنْ نَوَى إِمَامٌ الانْفِرَادَ) ، قال البهوتي: (أو لم ينوه، ويتمها منفردًا) ، (والله أَعْلَمُ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت