أوقفها [1] شخص ليسلف [2] منها من احتاج إلى ذلك فإنها تزكى، يريد إذا حال عليها الحول، نص عليه في الجواهر [3] .
قوله: (كنبَاتٍ) اللخمي: إذا كان حبسًا على غير معينين، أو في [4] سبيل الله زكي إذا كان في جميعه خمسة أوسق، وكذا إن كان على مسجد أو على [5] مساجد [6] فإنه يزكى على ملك المحبس، وإن لم يَنُبْ كل مسجد إلا وسق [7] .
قوله: (وَحَيَوَانٍ، وَنَسْلِهِ) ابن شاس [8] : وإذا وقفت [9] المواشي ليفرق أعيانها في سبيل الله عز وجل، وعلى الفقراء [10] والمساكين [11] فمر [12] حول قبل تفرقتها [13] فلا زكاة [14] فيها [15] .
محمد: وقال ابن القاسم مرة: هي مثل الدنانير، ولا أعلم إلا [16] أن مالكًا قاله، وقال أيضًا ابن القاسم: إن كانت تفرق على مجهولين فالزكاة [17] فيها، وإن كانت على
(1) في (ن 2) : (وقفها) .
(2) في (س) و (ن 2) : (ليتسلف) .
(3) انظر: عقد الجواهر: 1/ 213.
(4) قوله: (في) ساقط من (س) و (ن 2) .
(5) قوله: (على) زيادة من (ن 2) .
(6) قوله: (إذا كان حبسًا على غير ... مسجد أو مساجد) يقابله في (ن 1) : (إذا حبس حبس على معين أو على سبيل الله أو على مسجد) .
(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1098، 1099.
(8) في (ن 1) وفي حاشية (ن 2) : (ابن رشد) .
(9) في (ن 1) : (وقعت) .
(10) قوله: (وعلى الفقراء) ساقط من (ن 1) .
(11) قوله: (وعلى الفقراء و) يقابله في (س) و (ن 2) : (أو على) .
(12) زاد في (ن 1) : (لها) .
(13) في (ن 2) : (تفريقها) .
(14) قوله: (فلا زكاة) يقابله في (ن 1) : (فالزكاة) .
(15) انظر: عقد الجواهر: 1/ 213.
(16) قوله: (إلا) ساقط من (ن 2) .
(17) في (ن 2) : (فلا زكاة) .