حب، ولا ثمر [1] ، ولا معدن، ولا ركاز [2] بدين [3] .
قوله: (أَوْ فَقْدٍ، أَوْ أَسْرٍ) أي: وكذلك لا تسقط زكاة الحرث والمعدن والماشية بفقد رب المال [4] أو أسره ويزكى ذلك على ما هو عليه، وقاله ابن القاسم في المجموعة [5] .
قوله: (وَإِنْ سَاوَى مَا بِيَدِهِ) كما لو كان عليه خمس من الإبل وبيده مثلها، أو خمسة أوسق وبيده مثلها، أو عشرون [6] دينارًا وبيده مثلها [7] أو أخرج من المعدن مثلها.
قوله: (إِلا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ) أي: إذا كان بيده عبد وعليه عبد مثله فإنه لا تجب عليه [8] زكاة الفطر عنه، وهو مذهب ابن القاسم خلافًا لأشهب [9] .
قوله: (بِخِلافِ الْعَيْنِ) أي: فإن الدين يسقط زكاتها كما تقدم، والفرق أن زكاة الحرث و [10] الماشية موكولة [11] إلى الإمام، ولم يؤتمن [12] عليها أربابها، فلو قبل قولهم إن عليهم ديونًا لأدى إلى إسقاط الزكاة فحسم الباب، وزكاة العين موكولة إلى أمانة [13] أربابها فوجب قبول قوطم في الدين كما قبل قولهم في الإخراج.
ابن يونس عن بعض البغداديين: ولأن الحرث والماشية أموال ظاهرة، وليس كذلك الذهب والفضة لأنها تخفى فخفف زكاتها [14] .
(1) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (ثمرة) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 153.
(3) قوله: (بدين) زيادة من (ن 2) ، وقوله: ((المتن) uotes">"وَمَعْدِنٍ وَمَاشِيَةٍ بِدَينٍ"ابن المواز عن مالك: وإنما يسقط بالدين زكاة العين ... ولا ركاز بدين) يقابله في (ن) : (وماشية ولا معدن ولا ركاز) .
(4) في (ن 2) : (ذلك) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 137.
(6) في (ز) : (عشرين) .
(7) قوله: (وبيده مثلها) زيادة من (ن 2) .
(8) قوله: (عليه) زيادة من (س) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 153.
(10) قوله: (الحرث و) زيادة من (س) .
(11) قوله: (موكولة) زيادة من (ن 2) .
(12) في (ز) : (يؤمن) .
(13) قوله: (أمانة) ساقط من (ن 2) .
(14) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 1206.