فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 3334

الإمام [1] ، ولا خلاف أن النساء لا يحولن أرديتهن؛ لأن ذلك مؤدٍّ إلى كشفهن، ولهذا قيد التحويل بالرجال.

قوله: (قُعُودًا) أي: أن الرجال لا يحولون أرديتهم إلا في هذه الحالة.

قوله: (وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالأَرْضِ) أي: لأنه محل تواضع وخشوع لا محل رفعة.

قوله: (وَصِيَامُ ثَلاثَةِ قَبْلَهُ، وَصَدَقَةٌ) يعني: وكذلك يندب صيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق [2] .

قوله: (وَلا يَأْمُرُ بِهِما الإِمَامُ) أي: بالصيام والصدقة، وفيه نظر مع ما قاله ابن شاس بالنسبة إلى التصدق [3] على ما ستراه، بل حكى الجزولي الاتفاق على أنه يأمرهم بالتصدق [4] .

قوله: (بَلْ بِتَوْبَةٍ، وَرَدِّ تَبِعَةٍ) أي: فإن الإمام يأمر [5] بهما [6] ، قال في الجواهر: ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والآثام ورد [7] المظالم، وأن يتحالل الناس بعضهم من بعض مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث، ثم قال: ويأمر بالتقرب بالصدقات؛ لعلهم إذا أطعموا فقراءهم [8] أطعمهم الله. قال: وأما الأمر بصيام ثلاثة أيامٍ قبلها فليس من سنتها [9] .

قوله: (وَجَازَ تَنَفُّلٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا) هكذا قال [10] في المدونة [11] والمجموعة،

(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 11.

(2) في (س) و (ن) : (والصدقة) .

(3) في (س) : (الأمر بالصدقة) ، وفي (ن) و (ن 2) : (الأمر بالتصدق) .

(4) في (س) : (بالصدقة) .

(5) في (ن) : (يأمرهم) .

(6) في (ز 2) : (بها) .

(7) قوله: (ورد) زيادة من (ن 2) .

(8) في (ن) : (فقراءهم لله) .

(9) انظر: عقد الجواهر: 1/ 176.

(10) قوله: (قال) زيادة من (ن 2) .

(11) انظر: المدونة: 1/ 167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت