الإمام [1] ، ولا خلاف أن النساء لا يحولن أرديتهن؛ لأن ذلك مؤدٍّ إلى كشفهن، ولهذا قيد التحويل بالرجال.
قوله: (قُعُودًا) أي: أن الرجال لا يحولون أرديتهم إلا في هذه الحالة.
قوله: (وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالأَرْضِ) أي: لأنه محل تواضع وخشوع لا محل رفعة.
قوله: (وَصِيَامُ ثَلاثَةِ قَبْلَهُ، وَصَدَقَةٌ) يعني: وكذلك يندب صيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق [2] .
قوله: (وَلا يَأْمُرُ بِهِما الإِمَامُ) أي: بالصيام والصدقة، وفيه نظر مع ما قاله ابن شاس بالنسبة إلى التصدق [3] على ما ستراه، بل حكى الجزولي الاتفاق على أنه يأمرهم بالتصدق [4] .
قوله: (بَلْ بِتَوْبَةٍ، وَرَدِّ تَبِعَةٍ) أي: فإن الإمام يأمر [5] بهما [6] ، قال في الجواهر: ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والآثام ورد [7] المظالم، وأن يتحالل الناس بعضهم من بعض مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث، ثم قال: ويأمر بالتقرب بالصدقات؛ لعلهم إذا أطعموا فقراءهم [8] أطعمهم الله. قال: وأما الأمر بصيام ثلاثة أيامٍ قبلها فليس من سنتها [9] .
قوله: (وَجَازَ تَنَفُّلٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا) هكذا قال [10] في المدونة [11] والمجموعة،
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 11.
(2) في (س) و (ن) : (والصدقة) .
(3) في (س) : (الأمر بالصدقة) ، وفي (ن) و (ن 2) : (الأمر بالتصدق) .
(4) في (س) : (بالصدقة) .
(5) في (ن) : (يأمرهم) .
(6) في (ز 2) : (بها) .
(7) قوله: (ورد) زيادة من (ن 2) .
(8) في (ن) : (فقراءهم لله) .
(9) انظر: عقد الجواهر: 1/ 176.
(10) قوله: (قال) زيادة من (ن 2) .
(11) انظر: المدونة: 1/ 167.