بيته [1] .
قوله: (وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ) هذا هو المذهب، وقال القابسي: يحيي المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، وأشار أبو عمران إلى تضعيفه [2] .
قوله: (وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتِهِ [3] لَمْ يَرْكَعْ) أي: إذا أتى [4] المسجد فلا يركع [5] ؛ بل يجلس من غير ركوع، وقيل: بل [6] يركع التحية للحديث.
ابن شاس: وهما روايتان مشهورتان [7] . وحكى القولين في الرسالة، وشهر بعض شراحه [8] عدم الركوع كما قال هنا.
قوله: (وَلا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ [9] ، إِلا هِيَ فَلِلزَّوَالِ) لأن الفرائض لها [10] مزية على غيرها [11] من السنن والنوافل؛ وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى الزوال على المشهور، وإليه أشار بقوله: (فللزوال) [12] وقيل: لا يقضيهما [13] ، نقله ابن شاس [14] .
قوله: (وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدِ ترَكَهَا) أي: ودخل مع الجماعة في صلاة الصبح ثم يركع للفجر بعد طلوع الشمس وهذا مذهب المدونة [15] ، وفي الجلاب: أنه
(1) في (ن 2) : (البيوت) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 482.
(2) انظر: عقد الجواهر: 1/ 134.
(3) في (ن 2) : (في بيته) .
(4) في (ن) : (دخل) .
(5) قوله: (فلا يركع) زيادة من (ن 2) .
(6) قوله: (بل) ساقط من (ن) .
(7) قوله: (مشهورتان) ساقط من (ن 2) . انظر: عقد الجواهر: 1/ 134. والرسالة: ص: 1/ 35.
(8) في (ن 2) : (بعضهم شراحها) ، وفي (ن) : (بعض شراحها) .
(9) في (ن 2) : (الفرض) .
(10) قوله: (الفرائض لها) يقابله في (ن 2) : (الفرض له) .
(11) في (ن 2) : (غيره) .
(12) قوله: (وإليه أشار بقوله فللزوال) زيادة من (ن 2) .
(13) في (ن) و (ن 2) : (لا تقضى) .
(14) في (ن) : (ابن رشد) . وانظر: عقد الجواهر: 1/ 135.
(15) انظر: المدونة: 1/ 211.