وعلى قول أصبغ وأشهب يبني على ركعتين ويأتي بما بقي عليه [1] .
قوله: (وَإِنْ سَجَدَ إِمَامٌ سَجْدَةً وقام [2] لَمْ يُتْبَعْ، وَسُبِّحَ بِهِ، فإنْ خِيفَ عَقْدُهُ قَامُوا، فَإِذَا جَلَسَ قَامُوا كقعوده بثالثة [3] يعني: أن الإمام إذا سجد سجدة واحدة وقام فلا يتبعه المأموم ويسبح به فإن رجع فلا كلام، وإلا فإن خافوا أن يعقد الركعة التي هو فيها [4] قاموا واتبعوه وإن [5] كانت أول لهم وله، فإذا جلس بعد هذه الركعة التي يظن أنَّها ثانية [6] كان كإمام جلس بعد الأول فلا يتبع ويقومون [7] ، وهذا معنى قوله: (كَقُعُودِهِ بِثَانِيَتِهِ [8] أي: (في ثانيته [9] فإذا قام إلى الثالثة في اعتقاده فإنهم يقومون، أي: يستمرون على [10] القيام ويتبعونه في بقية صلاته، فإذا جلس في الرابعة قاموا كإمام قعد في ثالثته [11] ، وإنما لَمْ ينص على بقية [12] حكم المسألة [13] ؛ لأنه ظاهر مما ذكر.
قوله: (فَإِذَا سَلَّمَ أَتَوْا بِرَكْعَةٍ، وَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ) يريد: فإن لَمْ يتذكر فسلم فلا يتبعونه في السلام ويأتوا بركعؤ يؤمهم فيها أحدُهم وهو الأصح.
ابن عبد السلام: وهو الجاري على المشهور بناء على أن الأولى إذا بطلت رجحت الثانية عوضًا عنها [14] فيكونون مؤدين، والثاني أنهم لا يؤمهم أحدهم ويتمونها أفذاذًا.
قوله: (وَسَجَدُوا قَبْلَهُ) أي: قبل السلام؛ وذلك لأنهم زادوا الركعة الأولى ونقصوا
(1) قوله: (عليه) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2) .
(2) قوله: (وقام) زيادة من (ن 2) .
(3) قوله: (كقعوده بثالثة) زيادة من (ن) ، وفي (ن 2) : (كقعوده بثلاثة) .
(4) في (ن) : (بها) .
(5) قوله: (كان) زيادة من (ز 2) .
(6) في (ن 2) : (ثانيته) .
(7) قوله: (ويقومون) ساقط من (ن) .
(8) في (ن 2) : (بثلاثة) ، وفي (ن) : (بثالثة) .
(9) قوله: (ثانيته) ، في (ن) و (ن 2) : (ثالثة) .
(10) قوله: (على) ساقط من (ن 2) .
(11) في (ن) و (ن 2) : (ثالثة) .
(12) في (ن) : (بقيته) .
(13) قوله: (حكم المسألة) ساقط من (ن) .
(14) في (ن) و (ن 2) : (منها) .