فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 3334

السلام، فإن رفع رأسه أتى برابعة وسجد قبل السلام [1] ، وكان أولًا يقول: إذا ذكر وهو منحنٍ رفع رأسه وأتمها، ثم قال: بل [2] يرجع إلى الجلوس وبه أخذ ابن القاسم.

قوله: (وَإِلَّا كَمَّلَ أَرْبَعًا) أي: وإن عقدها فذكر بعد رفع رأسه كمَّل أربعًا؛ أي [3] : (في ليل أو نهار هكذا [4] في المدونة [5] ، وقال ابن مسلمة: كذلك في النهار وفي الليل يقطع. وقيد أبو عمران الأول [6] بما عدا ركعتي الفجر؟ إذ لا نافلة بعدها [7] .

قوله: (وَفي الْخَامِسَةِ مُطْلَقًا) يعني: فإن كان قيامه إلى خامسة فإنه يرجع مطلقًا عقد ركعة أم لا، ووجهه ما أشار إليه في المدونة [8] .

قوله: (وَسَجَدَ قَبْلَهُ فيهما [9] أي: قبل السلام فيهما؛ أي [10] : في المسألتين، وهكذا قال في المدونة على ما رأيته في اختصار البراذعي [11] .

(المتن) وَتَارِكُ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا. وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ، وَسَجْدَةٍ يَجْلِسُ لَا سَجْدَتَيْنِ، وَلَا يُجْبَرُ رُكُوعُ أولَى بِسُجُودِ ثَانِيَتِهِ. وَبَطَلَ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الأُوَّلُ، وَرَجَعَتِ الثانِيَّةُ أُولَى بِبُطْلَانِهَا لِفَذٍ وَإِمَامٍ.

(1) انظر: المدونة: 1/ 225.

(2) قوله: (بل) ساقط من (ن 2) .

(3) في (ز 2) : (إما) .

(4) في (ن) : (وكذلك قال) .

(5) انظر: المدونة: 1/ 225.

(6) في (ن) : (الأولى) .

(7) انظر: التوضيح: 1/ 405.

(8) انظر: المدونة: 1/ 225.

(9) قوله: (فيهما) زيادة من (ن 2) .

(10) قوله: (فيهما؛ أي) ساقط من (ن) .

(11) انظر: التهذيب: 1/ 116، والبراذعي هو: أبو القاسم، وقيل: أبو سعيد، خلف بن سعيد بن أحمد بن محمد الأزدي، البراذعي، المتوفى بعد سنة 430 هـ، كان من كبار أصحاب ابن أبي زيد القيرواني، وأبي الحسن القابسي، عرف بحفظ المذهب وله فيه تآليف منها كتاب (المتن) uotes">"التهذيب في اختصار المدونة"وقد اشتهر وراج وكان عليه معول الناس بالمغرب والأندلس، وقد يطلق لفظ المدونة ويراد به التهذيب عند كثير من المتأخرين. انظر ترجمته في: المدارك، لعياض: 8/ 47، والديباج، لابن فرحون: 1/ 351، وبغية الملتمس، للضبي: 284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت