فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 3334

عدم البطلان وعدم السجود، وذهب ابن كنانة إلى البطلان لأنه كالمتلاعب، وقال أشهب: تصح ويسجد. وقيل: يعيد في الوقت [1] ، ولما لَمْ [2] يترجح عند الشيخ القول بالصحة أو البطلان أطلق الخلاف على عادته.

(المتن) وَبتَرْكِ رُكْنٍ وَطَالَ كَشَرْطٍ وَتَدَارَكَهُ، إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا. وَهُوَ رَفْعُ رَأسٍ، إِلَّا لِتَرْكِ رُكُوعٍ فَبِالاِنْحِنَاءِ: كَسِرٍّ وَتَكْبِيرِ عِيدٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَذِكْرِ بَعْضٍ وَإِقَامَةِ مَغْرِبٍ عَلْيهِ وَهُوَ بِهَا، وَبَنَى إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ بِإِحْرَامٍ وَلَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ وَجَلَسَ لَهُ عَلَى الأَظْهَرِ.

(الشرح) قوله: (وَبِتَرْكِ رُكْنٍ وَطَالَ، كَشَرْطٍ) يريد أنه إذا ترك ركنًا من الصلاة وطال فإنها تبطل كما لو ترك شرطًا [3] من شروطها مع القدرة عليه.

قوله: (وَتَدَارَكَهُ، إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ) يعني: إذا سها عن ركنٍ فإنه يتداركه ما لَمْ يسلم، كما إذا نسي السجدة [4] الآخرة [5] حتى سلم فإنه يأتي بركعة كاملة [6] لفوات محل التدارك وهو مذهب ابن القاسم، وقال غيره: ليس بفوت.

قوله: (ولم يَعْقِدْ رُكُوعًا) أي: وهكذا يفوت محل [7] التدارك إذا عقد ركعة تلي ركعة النقص.

قوله: (وَهُوَ رَفْعُ رَأْسٍ) : هذا بيان لما يكون به العقد وهو رفع الرأس على مذهب ابن القاسم [8] ، وقال أشهب: وضع اليدين على الركبتين [9] .

قوله: (إِلَّا لِتَرْكِ رُكُوعٍ) يريد أنَّ ابن القاسم قال بما تقدم إلَّا في مسائل فيقول كقول

(1) انظر: التوضيح: 1/ 427.

(2) قوله: (لم) ساقط من (ن) .

(3) قوله: (شرطًا) ساقط من (ز 2) .

(4) في (ن) : (السجود) .

(5) في: (س) و (ن 2) : (الأخيرة) . وزاد بعده في (ن) : (فلم يذكرها) .

(6) قوله (كاملة) زيادة من (ز 2) و (س) .

(7) قوله: (محل) زيادة من (س) .

(8) انظر: المدونة: 1/ 221.

(9) انظر: الذخيرة: 2/ 298.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت