ابن كنانة وابن نافع في ثمانية أبي زيد [1] إلى أن الجمعة تبطل بزيادة ركعة وكذلك الصبح [2] .
قوله: (وَبِتَعَمُّدٍ كَسَجْدَةٍ) يريد أن ما تقدم من أن [3] الرباعية لا تبطل إلَّا بزيادة أربع ركعات [4] فيها وكذلك الثلاثية، وأن [5] الثنائية لا تبطل إلَّا بزيادة [6] ركعتين إنما ذلك مع السهو؛ وأمَّا مع [7] العمد فلا يشترط في البطلان ذلك القدر [8] بل تبطل الصلاة بتعمد سجدة زائدة [9] فيها أو ركعة ونحوها، واختلف هل يلحق الجهل بالعمد [10] وهو المشهور، أو بالسهو [11] على قولين [12] .
قوله: (أَوْ نَفْخٍ) أي: وكذا تبطل الصلاة بالنفخ فيها عمدًا، وهو قول أبي محمد، والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته، ومذهب المدونة أن الجهل في البطلان [13] كالعمد بخلاف السهو [14] ، وعن مالك الإبطال في السهو أيضًا، وقيل: بعدم الإبطال في العمد واختاره الأبهري؛ لأن النفخ ليس فيه حروف هجاء [15] كالكلام [16] .
(1) في (ن) : (ابن أبي زيد) .
(2) انظر: التوضيح: 1/ 399.
(3) قوله: (أن) ساقط من (ن 2) .
(4) قوله: (ركعات) زيادة من (ن 2) .
(5) قوله: (أن) ساقط من (ن 2) .
(6) قوله: (أربع ركعات فيها وكذلك الثلاثية، وأن الثنائية لا تبطل إلَّا بزيادة) ساقط من (ن) .
(7) قوله: (مع) ساقط من (س) .
(8) قوله: (ذلك القدر) يقابله في (ن) : (بذلك العدد) .
(9) في (ن) : (واحدة إن زيدت وأن الثلاثية لا تبطل لا بزيادة أربع ركعات) .
(10) في (ن) و (ن 2) : (الجاهل بالعامد) .
(11) في (ن) : (الساهي) .
(12) في (ن 2) : (القولين) .
(13) في (ن) : (الإبطال) .
(14) انظر: المدونة: 1/ 194.
(15) قوله: (هجاء) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(16) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 233 و 234.