امرأة لضرورة لا سجود فيه، قال مالك: ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء [1] ، وضعف أثر [2] التصفيق لحديث التسبيح [3] ، وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَام: (المتن) uotes">"مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ" [4] . اللخمي: وهو مذهب المدونة أن النساء يسبحن ولا يصفقن، وقيل: يصفقن [5] .
قوله: (وَكَلامٍ لإِصْلاحِهَا بَعْدَ سَلامٍ) يريد أن الكلام لإصلاح الصلاة لا سجود فيه ولا يبطلها إذا كان بعد السلام، كما [6] إذا اعتقد الإمام أنه أكمل صلاته فسلم لما جاء [7] في حديث ذي اليدين [8] .
(1) قوله: (والنساء) ساقط من (ن) .
(2) في (ز 2) : (أمر) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 190.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 242، في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لَمْ يتأخر جازت صلاته، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم: 652، ومسلم: 1/ 316، في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، من كتاب الصلاة، برقم: 421، ومالك: 1/ 163، في باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم: 390. من حديث سهل بن سعد الساعدي. وتمامه: (المتن) uotes">"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر؛ فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في حلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمكث مكانك؛ فرفع أبو بكر - رضي الله عنه - يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلَّى فلما انصرف قال:"يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك (المتن) uotes">"فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء (المتن) uotes">"."
(5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 396.
(6) قوله: (كما) ساقط من (ن 2) .
(7) قوله: (لما جاء) ساقط من (ن 2) .
(8) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 182، في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، من أبواب المساجد، برقم: 468، ومسلم: 1/ 403، في باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: 573. ولفظ البخاري: (المتن) uotes">"عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى ="