المستغرق لرقبة المدبَّر [1] ولتركة سيده [2] ، وهو ظاهر على [3] قول الجمهور أن المدبَّر يخرج من الثلث؛ لأن المدبَّر مقدم على ما يخرج من الثلث، وقيل: هو من رأس المال، فعلى الأول إذا كان المدبَّر يساوي عشرين دينارًا وتركة سيده أربعون وعلى السيد ستون فأكثر [4] فلا عتق لاستغراق الدين بجميع [5] ما ترك السيد مع المدبر [6] .
قوله: (وبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ) أي: وبطل بعضه إذا جاوز [7] ثلث سيده كما إذا كانت تركة سيده تساوي مائة دينار والمدبر أيضًا يساوي قدرها، فقد علمت أن ثلث السيد ستة وستون دينارًا وهو مقدار ثلثي قيمة المدبر فيعتق ثلثاه [8] ويرق ثلثه لمجاوزته ثلث سيده.
قوله: (ولَهُ حُكْمُ الرِّقِّ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ) يريد: أن المدبر له حكم الرق في خدمته [9] وحدوده، وإن مات سيده حتى يعتق في الثلث، وقاله في المدونة، وزاد: وإنما ينظر إلى قيمته [10] يوم النظر فيه لا يوم الموت [11] .
قوله: (حَتَّى يُعْتَقَ فِيمَا وُجِدَ) أي: ولا ينظر إلى ما هلك من التركة قبل التقويم، وقاله في المدونة [12] .
قوله: (حِينَئِذٍ) أي: حين التقويم [13] .
(1) قوله: (لرقبة المدبر) في (ن 4) : (لرقبته) .
(2) قوله: (ولتركة سيده) في (ن 3) : (من سيده) .
(3) قوله: (على) ساقط من (ن 3) .
(4) في (ن) : (أو أكثر) .
(5) في (ن) : (لجميع) .
(6) قوله: (مع المدبر) ساقط من (ن 4) .
(7) في (ن) : (تجاوز) .
(8) قوله: (فيعتق ثلثاه) ساقط من (ن 3) و (ن 4) .
(9) قوله: (الرق في خدمته) في (ن 4) : (الأرقاء في حرمته) .
(10) قوله: (إلى قيمته) في (ن) : (القيمة) .
(11) زاد بعدها في (ن 4) : (وقد تقدم عن الموازية) . وانظر: المدونة: 2/ 513.
(12) انظر: المدونة: 2/ 513.
(13) قوله: (قوله: حِينَئِذٍ؛ أي: حين التقويم.) ساقط من (ن 5) .