فهرس الكتاب

الصفحة 3163 من 3334

المستغرق لرقبة المدبَّر [1] ولتركة سيده [2] ، وهو ظاهر على [3] قول الجمهور أن المدبَّر يخرج من الثلث؛ لأن المدبَّر مقدم على ما يخرج من الثلث، وقيل: هو من رأس المال، فعلى الأول إذا كان المدبَّر يساوي عشرين دينارًا وتركة سيده أربعون وعلى السيد ستون فأكثر [4] فلا عتق لاستغراق الدين بجميع [5] ما ترك السيد مع المدبر [6] .

قوله: (وبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ) أي: وبطل بعضه إذا جاوز [7] ثلث سيده كما إذا كانت تركة سيده تساوي مائة دينار والمدبر أيضًا يساوي قدرها، فقد علمت أن ثلث السيد ستة وستون دينارًا وهو مقدار ثلثي قيمة المدبر فيعتق ثلثاه [8] ويرق ثلثه لمجاوزته ثلث سيده.

قوله: (ولَهُ حُكْمُ الرِّقِّ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ) يريد: أن المدبر له حكم الرق في خدمته [9] وحدوده، وإن مات سيده حتى يعتق في الثلث، وقاله في المدونة، وزاد: وإنما ينظر إلى قيمته [10] يوم النظر فيه لا يوم الموت [11] .

قوله: (حَتَّى يُعْتَقَ فِيمَا وُجِدَ) أي: ولا ينظر إلى ما هلك من التركة قبل التقويم، وقاله في المدونة [12] .

قوله: (حِينَئِذٍ) أي: حين التقويم [13] .

(1) قوله: (لرقبة المدبر) في (ن 4) : (لرقبته) .

(2) قوله: (ولتركة سيده) في (ن 3) : (من سيده) .

(3) قوله: (على) ساقط من (ن 3) .

(4) في (ن) : (أو أكثر) .

(5) في (ن) : (لجميع) .

(6) قوله: (مع المدبر) ساقط من (ن 4) .

(7) في (ن) : (تجاوز) .

(8) قوله: (فيعتق ثلثاه) ساقط من (ن 3) و (ن 4) .

(9) قوله: (الرق في خدمته) في (ن 4) : (الأرقاء في حرمته) .

(10) قوله: (إلى قيمته) في (ن) : (القيمة) .

(11) زاد بعدها في (ن 4) : (وقد تقدم عن الموازية) . وانظر: المدونة: 2/ 513.

(12) انظر: المدونة: 2/ 513.

(13) قوله: (قوله: حِينَئِذٍ؛ أي: حين التقويم.) ساقط من (ن 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت