أي: الشيء الذي يوجب الفعل [1] ، والمراد بالاتحاد هنا الاتفاق في القدر والمعنى فإن [2] الحدود إذا اتحد ما يوجبها [3] كحد القذف وحد الشرب فإنه في كل منهما ثمانين جلدة وإن تعدد السب، فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر.
قوله: (أَوْ تكرَّرَتْ) أي: فإن لم يتحد الموجب كحد الشرب والزنى والقذف والزنى تكررت [4] وهو المعروف، وعن عبد الملك: أن الشرب والقذف يدخلان في حد الزنى فيحد مائة إذا شرب وزنى أو قذف وزنى [5] .
(1) قوله: (يوجب الفعل) في (ن) : (يوجبه) .
(2) قوله: (فإن) في (ن) : (وتداخلت) .
(3) قوله: (يوجبها) في (ن) : (توجبه) .
(4) قوله: (الشرب والزنى والقذف والزنى تكررت) في (ن 4) : (الزنى والقذف، والزنى) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 312.