يمين عليه [1] .
قوله: (كَشَرِيكٍ أَجْنَبِي حَازَ فِيهَا إِنْ هَدَمَ وبَنَى) أي: فإن كان الأجنبي شريكا وحاز [2] فيها أي في العشر سنين فإن الحيازة تثبت له [3] إن هدم وبنى.
ابن رشد: ولم يختلف فيه قول ابن القاسم، فإن لم يكن هدم ولا بناء فيها [4] لم تثبت له [5] الحيازة، وعلى هذا فلا فرق بين الأجنبي الشريك [6] وغيره إذا بنى أو هدم إلا على ما تقدم لابن رشد في غير الشريك.
قوله: (وفِي الشَّرِيكِ الْقَرِيبِ مَعَهُما، قَوْلانِ) أي: مع البناء والهدم، والقولان لابن القاسم، قال مرة: العشر سنين معهما حيازة، وقال مرة: ليست بحيازة إلا أن يطول كالأربعين سنة، انظر الكبير.
قوله: (لا بَيْنَ أَبٍ وابْنِهِ، إِلا بِهِبَةٍ [7] قال في البيان: ولا خلاف أن الحيازة لا تكون بين الأب وابنه بالسكنى، والازدراع، ولا خلاف أنها تكون بالتفويت بالهبة والصدقة والعتق والتدبير [8] والكتابة والوطء وغير ذلك مما يفوت، ثم [9] قال: واختلف في الهدم والبناء والغرس، فالمشهور أنه لا يكون حوزا قام [10] أحدهما على الآخر في حياته أو بعد وفاته، إلا أن يطول الأمر [11] جدا إلى(مَا تَهْلِكُ فيه الْبَيِّنةُ، وَينْقَطِعُ به [12] الْعِلْمُ) وإليه أشار بقوله: (إِلا أَنْ يَطُولَ مَعَهُما) أي: مع الهدم والبناء ما تهلك فيه البينة [13] ،
(1) قوله: (وإن لم يدع الحائز إلا مجرد الحيازة فلا يمين عليه) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 5) .
(2) في (ن) : (وحال) .
(3) قوله: (فإن الحيازة تثبت له) في (ن) : (ثبتت) .
(4) قوله: (فيها) ساقط من (ن) .
(5) قوله: (فيها لم تثبت له) يقابله في (ن) : (لم تثبت) .
(6) قوله: (الأجنبي الشريك) في (ن) : (في الأجنبي بين الشريك) .
(7) في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (كبهبة) .
(8) قوله: (والتدبير) ساقط من (ن) .
(9) قوله: (وغير ذلك مما يفوت، ثم) ساقط من (ن) .
(10) في (ن 3) : (أقام) .
(11) في (ن) : (الأمد) .
(12) في (ن) : (فيه) .
(13) قوله: (فيه البينة) في (ن) : (البينات) .