فهرس الكتاب

الصفحة 2888 من 3334

قوله: (كَرَجُلٍ مَعَ نِسَاءٍ) يريد: أن النساء وإن كثرن كرجل واحد، وإذا رجع الرجل وحده كان عليه نصف الحق لأنه معادل لمن معه من النساء، ولهذا إذا رجع الجميع كان على الرجل النصف.

قوله: (وَهُوَ مَعَهُنَّ فِي الرِّضَاعِ كَاثْنتَيْنِ) أي: والرجل مع جماعة النساء في الغرامة كاثنتين من النساء، فيلزمه ما يلزم امرأتين، فيما تجوز فيه شهادتهن [1] أي: إذا كانت الشهادة برضاع امرأة مع رجل والنكاح منعقد [2] بينهما فإنهم إذا رجعوا كان على الرجل مثل [3] غرامة اثنتين من النساء، وفرضها ابن شاس [4] فيما إذا شهد على الرضاع رجل وعشر نسوة، ثم رجع الجميع بعد الحكم، ثم قال: فعلى الرجل [5] سدس ما يجب من الغرامة ما أتلفت الشهادة [6] ، وعلى كل امرأة نصف سدس، ولو رجع الكل إلا امرأتين لم يجب غرم [7] على القول باعتبار بقاء [8] من يستقل به الحكم و [9] الحق، ولو رجعوا إلا واحدة وزع نصف الحق على جميع من رجع [10] ، انظر الكبير.

قوله: (وعَنْ بَعْضِهِ غَرِمَ نِصْفَ الْبَعْضِ) أي: فإن رجع أحد الشاهدين عن بعض ما شهدا به، فإنه يغرم نصف البعض المرجوع عنه، قال محمد: ولو رجع أحدهما عن نصف ما شهد به لغرم ربع الحق، وإن رجع عن الثلث غرم السدس [11] ، وهو معنى قوله (وعَنْ بَعْضِهِ غَرِمَ نِصْفَ الْبَعْضِ) [12] .

(1) قوله: (فيما تجوز فيه شهادتهن) زيادة من (ن) .

(2) في (ن) : (معقود) .

(3) قوله: (مثل) ساقط من (ن) .

(4) قوله: (ابن شاس) في (ن 3) : (ابن شاس وابن يونس) .

(5) قوله: (ثم قال: فعلى الرجل) في (ن 4) : (فقال: عليه) .

(6) قوله: (ما أتلفت الشهادة، ) ساقط من (ن) .

(7) قوله: (غرم) ساقط من (ن 4) .

(8) قوله: (باعتبار بقاء) في (ن 5) : (ثبات) ، وفي (ن) : (ثبوت) .

(9) قوله: (الحكم و) ساقط من (ن) .

(10) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 1071.

(11) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 442، وعقد الجواهر الثمينة: 1071.

(12) قوله: (قال محمد: ولو رجع أحدهما عن نصف ... الْبَعْضِ) ساقط من (ن 3) و (ن 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت