مؤبد، يرجع بعد انقراضهم مرجع الأحباس. وله أيضًا: أنه يرجع لآخر أقرب [1] المحبس عليه ملكًا [2] . وقيل: هي كالعمرى.
قوله: (وَرَجَعَ إن انْقَطَعَ لأِقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَةِ المُحَبِّس) يريد: أن الحبس إذا وقع مؤبدًا وانقطعت جهته؛ فإنه يرجع إلأ أقرب فقير من عصبة المحبس، وهو المشهور. وقيل: إذ لم يكن أهل المرجع فقراء، ولم يكن فيهم من أهل الحاجة أحد، أعطي الأغنياء منهم. وقيل: يدخل [3] الأغنياء في السكنى دون الغلة، فإن لم يكن للمحبس مرجع من العصبة رجع للفقراء.
قوله: (وَامْرَأَةٌ لَوْ رُجِّلَتْ عَصَّبَتْ) أي: ويدخل أيضًا في مرا جع الأحباس من النساء كل امرأة لو كانت رجلًا كانت عاصبة؛ كالأخوات، والعمات، وبنات الإخوة، وبنات العم، وبنات المولى [4] العتق.
وقيل: لا يدخل منهن إلا من يرث؛ كالبنات، وبنات الابن، والأخت الشقيقة، أو لأب. وقيل: إنما يدخل منهن من كان من محرم [5] النسب؛ كالبنت، وبنت الابن [6] ، والأخت دون الأم، والعمة، وبنت العم، وبنت الأخ. ولالك: أن الأم لا تدخل، وأحرى الجدة. ولابن القاسم: أن الأم تدخل دون الجدة [7] . وله في الواضحة: تدخل الجدة للأب دون التي للأم [8] . قال ابن رشد: واتفق على عدم دخول الأخوات [9] للأم، والخالات، وبنات البنات، وبنات الأخوات [10] .
(1) قوله: (لآخر أقرب) يقابله في (ن 5) : (لأخ) .
(2) انظر: المدونة: 4/ 420.
(3) في (ن) : (يأخذ) .
(4) قوله: (المولي) زيادة من (ن) .
(5) في (ن 4) : (جذر) ، وفي (ن 5) : (حرم) .
(6) في (ن) : (بتات الإبن) .
(7) انظر: المدونة: 12/ 63.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 53، والبيان والتحصيل: 12/ 191.
(9) في (ن 4) : (الإخوة) .
(10) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 191.