فهرس الكتاب

الصفحة 1995 من 3334

من الثمن

قوله: (كَشُفْعَةٍ، واسْتِحْقَاقٍ، وتَفْلِيسٍ، وفَسَادٍ) يريد أن المشتري لا يرد الغلة في خمس مسائل: الرد بالعيب كما تقدم، وبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس، وذلك إذا فارقت الثمرة [1] الأصول، فإن لم تفارقها لم ترد مع الأصول إذا أزهت على المشهور ولو [2] ولم تجد، ولا يبست في الرد بالعيب والبيع الفاسد، وأما الشفعة والاستحقاق فترد إذا أزهت ما لم تيبس فلا يجب ردها وفي التفليس ترد وإن يبست ما لم تجذ. وقيل: إن الإبار [3] فوت في الجميع، والتشبيه في قوله: (كشفعة ... إلخ) راجع إلى قوله: (ولم ترد غلة) .

قوله: (ودَخَلَت [4] فِي ضَمانِ الْبَائِعِ إِنْ رَضِيَ بِالْقَبْضِ، أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ الحاكِمِ ولو لَمْ يَحْكُمْ) يريد أن السلعة المبيعة [5] إذا ردها المبتاع دخلت في ضمان البائع إن رضي بقبضها وإن لم يقبضها، وكذلك أيضا يضمنها بثبوت [6] العيب عند الحاكم ولو لم يحكم بالرد، وهو قول ابن القاسم في شهادة المدونة. ابن رشد: وهو الذي يأتي على مذهب [7] مالك في الموطأ. ابن راشد: وظاهر المدونة أنها في ضمان المبتاع حتى يحكم له بالرد أو يرضى البائع [8] بالقبض. وقال أصبغ [9] : إذا أشهد المبتاع على العيب وأنه غير راض به فإنها تدخل في ضمان البائع وإن لم يرض بقبضها. وقيل: لا تدخل في ضمانه وإن رضي حتى يمضي من الزمان [10] ما يمكِّنه من القبض فيه، وقيل: لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض ولو مضى من الزمان ما يمكنه فيه القبض.

(1) قوله: (الثمرة) زيادة من (ن 5) .

(2) قوله: (ولو) زيادة من (ن) .

(3) في (ن 3) : ) (الإبان) .

(4) في (ن 3) و (ن 4) : (ودخلتا) .

(5) في (ن 3) : (المعينة) .

(6) قوله: (وكذلك أيضا يضمنها بثبوت) يقابله في (ن 3) و (ن 4) ، و (ن) : (أو بثبوت) .

(7) في (ن 5) : (قول) .

(8) قوله: (البائع) زيادة من (ن) .

(9) في (ن 4) : (أشهب) .

(10) في (ن) : (مدة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت