نفقته من أقاربه الساكنين معه في الأجر فلا بأس به، وقاله في المدونة، قال فيها: وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس [1] . ابن رشد: وفي [2] جواز الاشتراك ومنعه قولان [3] .
قوله: (إِنْ سَكَنَ معَهُ وَقَرُبَ لَهُ، وَأَنْفق عَلَيهِ وَإنْ تبَرُّعًا) يعني أنه يشترط فيمن يجوز إدخاله في الأجر ثلاثة شروط: الأول: أن يكون ساكنًا مع المضحي في منزل واحد، الثاني: أن يكون من أقاربه، وعليه فلا تدخل الزوجة ولا أم ولده ولا من له [4] فيه بقية رق، وهو خلاف ما حكاه ابن المواز عن مالك، والثالث: أن يكون ممن ينفق عليه وإن تبرعًا، وعليه فيجوز إدخال الجد والجدة إذا كانوا في عياله، وهذه الشروط ذكرها الباجي وغيره.
قوله: (وَإِنْ جَمَّاءَ) ابن بشير: لا خلاف في جواز [5] الأضحية بالجماء وهي التي لا قرن لها، وحكى بعضهم فيه الإجماع [6] .
قوله: (وَمُقْعَدَةً لِشَحْمٍ) هكذا نص عليه سحنون [7] .
قوله: (وَمَكسُورَةَ قَرْنٍ، لا إِنْ أَدْمَى) هكذا قال في المدونة. أبو عمران: وظاهره انكسر من أعلاه أو من أسفله، وهو ظاهر الرسالة [8] وعليه أكثر الأشياخ لأنه [9] ليس نقصًا في الخلقة، وقال ابن حبيب: هذا إذا انكسر من أعلاه، وأما إن انكسر [10] من أسفله فلا يجزئه [11] ، وقوله: (لا إِنْ أَدْمَى) أي: فلا تجزئ، وقال أشهب: إن ضحى بها أجزأته [12] .
(1) انظر: المدونة: 1/ 469.
(2) في (ز) : (وهو في) .
(3) انظر: البيان والتحصيل: (3/ 335) .
(4) قوله: (له) زيادة من (س) .
(5) قوله: (جواز) ساقط من (س) .
(6) انظر: التوضيح: 3/ 268.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 317.
(8) انظر: الرسالة: لابن أبي زيد: 1/ 79.
(9) قوله: (لأنه) ساقط من (ن 2) .
(10) قوله: (انكسر) ساقط من (ن) .
(11) قوله: (فلا يجزئه) يقابله في (ن) : (فلا يجوز) . وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 316.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 317.