فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 79

من جاء «جدة» من جهة الغرب بحرًا أو جوًا، فلا إحرام عليه حتى يصل إليها، ومن جاءها من جهات أخرى، وجب عليه الإحرام من الميقات، إلا أن ينوي تأخير الإحرام إليها -لسبب ما، وبخاصة لمن يكون له فيها عمل- ثم يحرم من ساحلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت