فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 6316

قَالَ: وَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَسَنَّهُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6025، م: 285] .

493 - [4] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إِذا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ،"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (قال: وأمر) أي: قال الراوي: وأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فسنّه عليه) أي: أمر رجلًا أن يجيء بدلو من ماء ويسنّه على البول، فجاء بدلو فسنّه، فاختصر في العبارة، ومثله كثير في الأحاديث، ويكون المأمور به هو مدخول الفاء، والسن: الصب، في (القاموس) [1] : سن الماء: صبه، ذكره في فصل السين المهملة، وكذا في الشين المعجمة شن الماء على التراب: فرقه، انتهى. فالسن بالمهملة الصب مطلقًا أو الصب بدون التفريق، وبالمعجمة مع التفريق.

493 - [4] (أسماء بنت أبي بكر) قوله: (من الحيضة) بالكسر للحالة وبالفتح للمرة، وقد سبق [2] في حديث بئر بضاعة.

وقوله: (فلتقرصه) بضم الراء من نصر، والقرص بالصاد المهملة أخذك لحم إنسان بأصبعيك حتى تؤلمه، والقطع، كذا في (القاموس) [3] ، والمراد ههنا دلك الدم بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه، وهو أبلغ من غسله بجميع اليد، كذا

(1) "القاموس المحيط" (ص: 1112) .

(2) أي تحت حديث (478) .

(3) "القاموس المحيط" (ص: 578) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت