4111 - [8] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:"لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"قَالَ خَالِدٌ: . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لمسلم [1] أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي) .
وذكر في (شرح كتاب الخرقي) [2] في مذهب أحمد: قال أبو سعيد: كنا معشر أصحاب محمد لأن يهدى لأحدنا ضب أحب إليه من دجاجة، وقيل: أجمعوا على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة، وعندنا لا يحل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عائشة -رضي اللَّه عنها- حين سألته عن أكله، فإنه روي عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: إنه أهدي لنا ضب، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكرهه، فجاء سائل فأردت أن أتصدق عليه فقال: (أتطعمين ما لا تأكلين؟ ) . وقال في (الهداية) [3] : تكره الحشرات كلها استدلالًا بالضب لأنه منها. وسيأتي في (الفصل الثاني) من حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل لحم الضب.
4111 - [8] (ابن عباس) قوله: (ضبًّا محنوذًا) أي: مشويًّا، حنذ الشاة يحنذها حنذًا وتَحْناذًا: شواها وجعل فوقها حجارة مُحْمَاةً لِتُنْضِجَها، فهي حنيذ.
وقوله: (فأجدني أعافه) أي: أكرهه، عاف الطعام أو الشراب، وقد يقال في
(1) "صحيح البخاري" (7267) ، و"صحيح مسلم" (1944) .
(2) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (6/ 692) .
(3) "الهداية" (2/ 352) .