1558 - [36] وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"لَا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَكْثَرُ، وَقَرَأَ: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى: 30] . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 3252] ."
1559 - [37] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَو أَكْفِتَهُ إِلَيّ".
1560 - [38] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"إِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قِيلَ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَّلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ". . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1558 - [36] (أبو موسى) قوله: (فما فوقها أو دونها) يحتمل فوقها في العظم ودونها في الحقارة والعكس، كذا قال الطيبي [1] ، والظاهر هو الأول، فافهم. والتنوين في (نكبة) للتقليل أو التحقير، والمراد فرد منها أصاب العبد.
1559 - [37] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (إذا كان طليقًا) أي: غير مقيد بالمرض.
وقوله: (أو كفته) أي: أضمه إلى بالموت يقال: كفته الشيء إليه: ضمه وقبضه كأكفته، والكفات بالكسر: الموضع الذي يكفت فيه الشيء، أي: يضم ويجمع، ومنه قيل للأرض: كفات.
1560 - [38] (أنس) قوله: (غسله) بالتشديد والتخفيف.
(1) "شرح الطيبي" (3/ 307) .